العلامة الحلي
6
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والنافلة سفرا عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة ، والضيف ندبا بدون إذن مضيفه ، أو الولد بدون إذن الوالد ، والصوم ندبا " للمدعو إلى طعام . وأما المحظور فتسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك بنية الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وصوم المرأة والعبد ندبا بدون إذن الزوج والمالك ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني . قيل : أول ما فرض صوم عاشوراء . وقيل : كان تطوعا لا فرضا . وقيل : لما قدم النبي عليه السلام [ المدينة ] ( 1 ) أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وهو قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) ( 2 ) ثم نسخ بقوله تعالى : ( شهر رمضان ) ( 3 ) ( 4 ) . وقيل : المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان ، فلا نسخ . وقيل : أول ما فرض صوم رمضان لا عينا ، بل مخيرا بينه وبين الفدية ، وكان الصوم أفضل ، لقوله : ( وعلى الذين يطيقونه ) ( 5 ) الآية ، ثم نسخ بقوله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( 6 ) . قيل : وكان الصوم في بدء الإسلام أن يمسك بعد صلاة العشاء الآخرة ، أو ينام إلى أن تغيب الشمس ، فإذا غربت حل الأكل والشرب إلى أن يصلي العشاء أو ينام . وصوم شهر رمضان واجب بالنص والإجماع .
--> ( 1 ) الزيادة أثبتناها من المصدر . ( 2 ) البقرة : 183 ( 3 ) البقرة : 185 ( 4 ) انظر : سنن البيهقي 4 : 200 و 201 ( 5 ) البقرة : 184 ( 6 ) البقرة : 185 .